السيد الخميني

493

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

لهم ، فإنّه لا مانع - حينئذٍ - من بيعه وتبديله على إشكال . ( مسألة 6 ) : لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة - وهي المأخوذة من يد الكفّار قهراً - المعمورة وقت الفتح ، فإنّها ملك للمسلمين كافّة ، فتبقى على حالها بيد من يعمرها ، ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين . وأمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي ، التي يعامل معها معاملة الأملاك ؛ حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكيّة ما في يده ما لم يعلم خلافها . الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ، ولا الدابّة الشاردة ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم ، وكان المشتري قادراً على تسلّمه ، فالظاهر الصحّة .