السيد الخميني
486
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
حين وقوعه ، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد ، أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة ، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس . والمسألة مشكلة ؛ لا يترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات . ( مسألة 8 ) : لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً ، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء ، لا يبعد خروجه عن الفضولي ، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به . نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضوليّ وخارج عن موضوع المسألة . وأمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه ، فهو - أيضاً - كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 9 ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ، ويصحّ بالإجازة . وأمّا العكس - بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً - فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني . ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً ، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 10 ) : لو باع شيئاً فضوليّاً ثمّ ملكه - إمّا باختياره كالشراء ، أو بغيره كالإرث - فالبطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة . ( مسألة 11 ) : لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث ، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع - من صغر أو سفه ونحوهما - ثمّ ارتفع المانع ، فإنّه يصحّ بإجازته . ( مسألة 12 ) : لو وقع بيوع متعدّدة على مال الغير ، فإمّا أن تقع على نفسه أو