السيد الخميني

469

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

كتاب المكاسب والمتاجر وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب مقدّمة تشتمل على مسائل : ( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، واجرة في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ؛ ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض . بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، كالتسميد في العذرة . ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه ، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور . ( مسألة 2 ) : الأعيان النجسة - عدا ما استثني - وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال ، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشئ : إمّا من حيازتها ، أو من كون أصلها مالًا له ، ونحو ذلك ، كما إذا مات