السيد الخميني
454
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 4 ) : لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب ، خاليةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة ، لا تجوز لهم ، سيّما إذا كانت موجبة لاتّهامهم وانتسابهم إلى الرضا بما فعلوا . ( مسألة 5 ) : لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور ، احتمالُ التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم ، وجب الردّ ، ولا يجوز القبول ، ولو كان بالعكس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم . ( مسألة 6 ) : لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول ، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ . ( مسألة 7 ) : يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ، بل لا يبعد وجوب كراهتهما قلباً ، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( مسألة 8 ) : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً . المرتبة الثانية : الأمر والنهي لساناً . ( مسألة 1 ) : لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى ، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير . ( مسألة 2 ) : لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجب ذلك ، ولا يجوز التعدّي عنه . ( مسألة 3 ) : لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي ، ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير ، ولا يجوز التعدّي ، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله .