السيد الخميني
450
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك ، ولايلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الأهميّة . ( مسألة 8 ) : لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب - أعلى اللَّه كلمتهم - خوف أن يصير المنكر معروفاً أو المعروف منكراً ، يجب عليهم إظهار علمهم ، ولا يجوز السكوت ولو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل ، ولايلاحظ الضرر والحرج مع كون الحكم ممّا يهتمّ به الشارع الأقدس جدّاً . ( مسألة 9 ) : لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب - أعلى اللَّه كلمتهم - تقوية للظالم وتأييد له - والعياذ باللَّه - يحرم عليهم السكوت ، ويجب عليهم الإظهار ولو لم يكن مؤثّراً في رفع ظلمه . ( مسألة 10 ) : لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب - أعلى اللَّه كلمتهم - موجباً لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرّمات وإبداع البدع ، يحرم عليهم السكوت ، ويجب عليهم الإنكار وإن لم يكن مؤثّراً في رفع الحرام الذي يرتكب . ( مسألة 11 ) : لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب - أعلى اللَّه كلمتهم - موجباً لإساءة الظنّ بهم وهتكهم وانتسابهم إلى ما لايصحّ ولا يجوز الانتساب إليهم ، ككونهم - نعوذ باللَّه - أعوان الظلمة ، يجب عليهم الإنكار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم يكن مؤثّراً في رفع الظلم . ( مسألة 12 ) : لو كان ورود بعض العلماء - مثلًا - في بعض شؤون الدول ، موجباً لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات ، ولم يكن محذور أهمّ - كهتك حيثيّة العلم والعلماء وتضعيف عقائد الضعفاء - وجب على الكفاية ، إلّاأن لا يمكن ذلك إلّالبعض معيّن لخصوصيّات فيه ، فتعيّن عليه . ( مسألة 13 ) : لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المؤسّسات التي أسّسها الدولة باسم المؤسسة الدينيّة ، كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة