السيد الخميني

448

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

المقدور ؛ وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته . ( مسألة 9 ) : لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام ، وكان عازماً عليه لو صار قادراً ، فلو علم - ولو بطريق معتبر - حصول القدرة له ، فالظاهر وجوب إنكاره ، وإلّا فلا ، إلّاعلى عزمه على القول بحرمته . ( مسألة 10 ) : لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً ، وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته ، فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لا يعلمه بخطئه ، وإلّا فلا يجب . ( مسألة 11 ) : لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية ، وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلى عنوان منطبق عليه ؛ بأن يقول : من كان شارب الخمر فليتركه . وأمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو كان في توجّه النهي إلى العنوان - المنطبق على العاصي - هتكٌ عن هؤلاء الأشخاص ، فالظاهر عدم الوجوب ، بل عدم الجواز . ( مسألة 12 ) : لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه ، وجب على نحو الإبهام ، ولو علم إجمالًا بأنّه إمّا تارك واجباً أو مرتكب حراماً ، وجب كذلك أو على نحو الإبهام . الشرط الرابع : أن لا يكون في إنكاره مفسدة . ( مسألة 1 ) : لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ يعتدّ به عليه ، أو على أحد متعلّقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه ، فلا يجب ويسقط عنه ، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء . والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضاً . ( مسألة 2 ) : لا فرق في توجّه الضرر بين كونه حاليّاً أو استقباليّاً ، فلو خاف