السيد الخميني
446
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب . ( مسألة 13 ) : لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه ، يجب الأمر مع عدم محذور آخر . وكذا في المعروف . ( مسألة 14 ) : لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب ، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ ، بل لا إشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً . ( مسألة 15 ) : لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم - لا الموافقة القطعيّة - وجب . ( مسألة 16 ) : لو علم أنّ نهيه - مثلًا - مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه ، فالظاهر وجوبه ، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهميّة بمثابة ما تقدّم - دون المعلوم بالتفصيل - فلا يجوز . فهل مطلق الأهميّة يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال . ( مسألة 17 ) : لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب . ( مسألة 18 ) : لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه ، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب ، وإلّا فالأحوط ذلك ، بل لا يبعد وجوبه . ( مسألة 19 ) : لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر ، وجب على كلّ منهما الإنكار ، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر ، وإلّا يجب عليه . ( مسألة 20 ) : لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب ، لا يجب . الشرط الثالث : أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار ، فلو علم منه الترك سقط الوجوب .