السيد الخميني
444
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 9 ) : لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له ، يجب على غيره نهيه عنهما . ( مسألة 10 ) : لو كان الأمر أو النهي في مورد - بالنسبة إلى بعض - موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز ، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير ، إلّاأن يكون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة . الشرط الثاني : أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب . ( مسألة 1 ) : لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً ، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب . ( مسألة 2 ) : لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله . ( مسألة 3 ) : لو علم أنّ إنكاره لايؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة ، فالظاهر وجوبه كذلك ، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط - دون الأمر والنهي - فلا يبعد وجوبهما . ( مسألة 4 ) : لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين ، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لايؤثّر ، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه ، وجب بالنسبة إليه دون الآخر . ولو احتمل التأثير في أحدهما لابعينه تجب ملاحظة الأهمّ . فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لايؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة . ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما ، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك .