السيد الخميني

433

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه . ( مسألة 2 ) : يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصياة ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق . ( مسألة 3 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر - من خوف أو مرض أو علّة - أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي . ( مسألة 4 ) : يجب الترتيب ؛ بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فإن خالف - ولو عن غير عمد - تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب . ( مسألة 5 ) : لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوُسطى بأربع ، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة . وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات . ( مسألة 6 ) : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمداً . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر - أوّلًا - بوظيفة العيد ، ثمّ بوظيفة الحادي عشر ، ثمّ الثاني عشر . وبالجملة : يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ، فلو ترك بعضها كالجمرة الأولى - مثلًا - وتذكّر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة ، ثمّ بوظيفة اليوم ، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات ، فتذكّر في اليوم الآخر ، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره .