السيد الخميني
428
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه ، وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته . ( مسألة 32 ) : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان . ( مسألة 33 ) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب . ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّافي الكفّارة ، فإنّها ليست عليه . ( مسألة 34 ) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً . ( مسألة 35 ) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق ، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب ، ولا يبعد حلّيّة الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه . القول فيما يجب بعد أعمال منى وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه . ( مسألة 1 ) : كيفيّة الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه