السيد الخميني

423

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

يُشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معاً . ( مسألة 8 ) : يعتبر في الهدي أمور : الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط . الثاني : الصحّة والسلامة ، فلايجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط . الثالث : أن لا يكون كبيراً جدّاً . الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلايكفي الناقص كالخصيّ ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط « 1 » ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه . الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً . ( مسألة 9 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصيّ ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم . ( مسألة 10 ) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر . نعم لو تخيّل

--> ( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « على الأحوط »