السيد الخميني

421

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلّا بطل . القول في واجبات مِنى وهي ثلاثة : الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى ؛ والمعتبر صدق عنوانها ، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تُجزي من خارجه ، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ، ولابما حازها غيره بغير إذنه . ويستحبّ أن تكون من المشعر . ( مسألة 1 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة . ( مسألة 2 ) : يجب في رمي الجمار أمور : الأوّل : النيّة الخالصة للَّه‌تعالى كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلايجزي لو كان برجله . والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة - كالمقلاع - وإن لا يبعد الجواز . الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يُحسب ما لا تصل . الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ . السادس : أن يكون العدد سبعة . السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو