السيد الخميني

413

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

القول في صلاة الطواف ( مسألة 1 ) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط . وكيفيّتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم ، ويستحبّ في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات . ( مسألة 2 ) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام . ( مسألة 3 ) : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط وجوباً « 1 » كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل ، لكن لابحيث يزاحم الناس « 2 » ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف - لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده - لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام ؛ لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي . ( مسألة 4 ) : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام ، صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا . والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .

--> ( 1 ) - في ( أ ) بدل : « والأحوط وجوباً كونها خلفه » ورد : « والأحوط الذي لا يترك خلفه » ( 2 ) - في ( أ ) لم يرد : « وكلّما قرب . . . الناس »