السيد الخميني

41

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال . ومنها : يكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط . وكقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون . وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام . وكحمل المصحف وتعليقه . القول في واجبات الغسل ( مسألة 1 ) : واجبات الغسل أمور : الأوّل : النيّة ، ويعتبر فيها الإخلاص . ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً . ( مسألة 2 ) : لو دخل الحمّام بنيّة الغسل ، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل ، وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي ؛ بحيث لو سئل عنه حين غمسه : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ، فغسله صحيح ، وقد وقع غسله مع النيّة . وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ بقي متحيّراً ، بطل غسله ، بل لم يقع منه أصلًا . ( مسألة 3 ) : لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعدما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم . وأمّا لو علم أنّه اغتسل ، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة . الثاني : غسل ظاهر البشرة ، فلايجزي غيره ، فيجب عليه - حينئذٍ - رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّابتخليله . ولا يجب غسل باطن العين والأنف