السيد الخميني
405
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
الثانيوالعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط . وفيه شاة على الأحوط . الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل ؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش . ( مسألة 45 ) : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط . ( مسألة 46 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار . ( مسألة 47 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها . ( مسألة 48 ) : لا يجوز للمحلّ - أيضاً - قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم . الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط « 1 » ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة . ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوط الترك .
--> ( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « على الأحوط »