السيد الخميني
395
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً ، وتردّى به ولم يلبسه ، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً ، ويجب - أيضاً - أن لايلبس القميص وتردّى به . نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز . ( مسألة 26 ) : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى ، لكن صحّ إحرامه . ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً . ( مسألة 27 ) : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس . القول في تروك الإحرام والمحرّمات منه أمور : الأوّل : صيد البرّ اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محلّ - وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور ، وهو أحوط . والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي . والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها . الثاني : النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها . ( مسألة 1 ) : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع - قبلًا أو دبراً بالأنثى أو الذكر - عن علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفّارة ، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير . ( مسألة 2 ) : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه ؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال . وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على