السيد الخميني
389
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 4 ) : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل إحرامه وحجّه ، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام . ( مسألة 5 ) : لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات . ( مسألة 6 ) : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات « 1 » - لمرض أو إغماء ونحو ذلك - فتجاوز عنه « 2 » ثمّ زال ، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه ، وإلّا أحرم من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه . والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان . وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع . وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة ، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك ، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم ، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ، ولم يتمكّن من الجبران ، فالأحوط بطلان عمرته ؛ وإن كانت الصحّة غير بعيدة . ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه . القول في كيفية الإحرام الواجبات وقت الإحرام ثلاثة : الأوّل : القصد ، لا بمعنى قصد الإحرام ، بل بمعنى قصد أحد النسك ، فإذا قصد
--> ( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « في الميقات » ( 2 ) - في ( أ ) لم يرد : « فتجاوز عنه »