السيد الخميني

339

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الأحوط « 1 » . ( مسألة 17 ) : إذا احتاج إلى دار لسكناه - مثلًا - ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة ، فالأقوى أنّه من المؤونة إن اشترى في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى في سنة أرضها مثلًا ، وفي أخرى أحجارها ، وفي ثالثة أخشابها وهكذا ، أو اشترى - مثلًا - أرضها وأدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّا كذلك . وأمّا إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يُعدّ من المؤونة ، فيجب إخراج خمسه . كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين عديدة - لفراشه اللازم أو لباسه - إذا لم يمكنه بغير ذلك ، يُعدّ من المؤونة على الأقوى . وكذلك اشتراء الجهيزيّة لصبيّته من أرباح السنين المتعدّدة في كلّ سنة مقدارها ، يعدّ من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء . ( مسألة 18 ) : لو مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار إخراج مؤونة بقيّة السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت . ( مسألة 19 ) : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس ، فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصّة وإن كان الأحوط التوزيع ، فلو قام بمؤونته غيره - لوجوب أو تبرّع - لم تُحسب المؤونة ، ووجب الخمس من جميع الربح . ( مسألة 20 ) : لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته ، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح . ( مسألة 21 ) : الدين الحاصل قهراً - مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ،

--> ( 1 ) - في ( أ ) لم يرد من « إلّا » إلى آخر المسألة