السيد الخميني
293
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 4 ) : لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان . وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان : عن نفسه لاعتكافه وصومه ، وكفّارة عن زوجته لصومها . وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل ، وكفّارتان إن كان في النهار .