السيد الخميني
256
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 4 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يُطيل سجوده ؛ ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة ؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش . ( مسألة 5 ) : لايتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد ؛ وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم ؛ مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب ، ولو لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به فيالركوع ، وإن لم يمهله لإتمامه أيضاً فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ، ولعلّه أحوط أيضاً ؛ وإن كان قصد الانفراد جائزاً . ( مسألة 6 ) : لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ، ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها ؛ لكونها ثالثة الإمام ؛ سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح . ( مسألة 7 ) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً - كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين - أو استحباباً - كما في الأوليين من الجهريّة - إذا لم يسمع صوت الإمام - يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة . ( مسألة 8 ) : لو أدرك الإمام في الأخيرتين ، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجبت عليه القراءة ، وإن لم يُمهله ترك السورة ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلّابعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه ، وليس عليه القراءة حينئذٍ . ( مسألة 9 ) : تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ؛ بمعنى أن لايتقدّم