السيد الخميني

212

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 4 ) : يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض - سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات - حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها . ( مسألة 5 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً . ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، يحتاط في القضاء أيضاً . ( مسألة 6 ) : لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعيّن القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها . ( مسألة 7 ) : يُستحبّ قضاء النوافل الرواتب ، ويُكره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا . ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله ، وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ ، وإن لم يتمكّن فمُدّ لصلاة الليل ومُدّ لصلاة النهار . ( مسألة 8 ) : إذا تعدّدت الفوائت ، فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير ، فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق . وأمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً - كالظهرين والعشاءين من يوم واحد - فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى . وأمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقاً - إلّاما كان الترتيب في أدائها معتبراً - لا يخلو من قوّة . ( مسألة 9 ) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ؛ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات . وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان