السيد الخميني

210

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز . وكذا الحال في أشباه ذلك . ( مسألة 35 ) : لو دخل في السجود من الركعة الثانية ، فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، يبني على إتيانهما . وعلى هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة ، يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته . نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته . ( مسألة 36 ) : لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا ، يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما . ( مسألة 37 ) : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ، فلا يجب عليه شيء ، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً ، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة . ( مسألة 38 ) : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما . ( مسألة 39 ) : لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها ، بنى على صحّة صلاته ، ولا شيء عليه . ( مسألة 40 ) : لو قصد الإقامة وصلّى صلاة تامّة ، ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاة قصراً - غفلة أو جهلًا - ثمّ علم ببطلان إحداهما ، يبني على صحّة صلاته التامّة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .