السيد الخميني

19

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى - مثل الدم - حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط . ( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل . ( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر . فصل في أحكام التخلّي ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو امرأة ، حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الإليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما . ( مسألة 2 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا .