السيد الخميني

187

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 3 ) : من نسي الركعة الأخيرة - مثلًا - فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ أيضاً ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أكثر من ركعة ، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله . ( مسألة 4 ) : لو علم إجمالًا - قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به ، وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه - إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة ، أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت ، أو بعد الشروع فيه أو بعده ، فيكتفي بالقراءة على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة . ( مسألة 5 ) : لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين ، ثمّ أعاد الصلاة . وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع . وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها . ( مسألة 6 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة - أيضاً - أم لا ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد ، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك . القول في الشكّ وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها : ( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ، والظنّ بالإتيان وعدمه