السيد الخميني

178

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 7 ) : تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحية ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها ، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ ، فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها . ( مسألة 8 ) : الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ ، فلو دخل جماعة على جماعة ، يكفي - في الوظيفة الاستحبابيّة - تسليمُ شخص واحد من الواردين ، وجوابُ شخص واحد من المورود عليهم . ( مسألة 9 ) : لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة . ( مسألة 10 ) : لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر ، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر ؛ حتّى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر ، ولو انعكس الأمر ؛ بأن سلّم كلٌّ منهما بعنوان الردّ - بزعم أنّه سلّم عليه - لا يجب على واحد منهما ردّ الآخر ، ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ - بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم يسلّم عليه - وتنبّه على ذلك المسلَّم عليه ، لم يجب ردّه على الأقوى وإن كان أحوط ، بل الاحتياط حسن في جميع الصور . خامسها : القهقهة ولو اضطراراً . نعم لا بأس بالسهويّة ، كما لا بأس بالتبسّم ولو عمداً . والقهقهة : هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، ويلحق بها حكماً على الأحوط المشتمل على الصوت ، ولو اشتمل عليه أو على الترجيع - أيضاً - تقديراً ، كمن منع نفسه عنه ، إلّاأنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش - مثلًا - فلايبطلها إلّامع محو الصورة . سادسها : تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر أخروي ، أو طلب أمر دنيويّ من اللَّه تعالى ، خصوصاً إذا كان