السيد الخميني

168

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

السجدتين : « أستغفِرُ اللَّه ربِّي وأتُوبُ إليه » ، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين ؛ اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمّى بالجلسة الاستراحة ، والأحوط لزوماً عدم تركها ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : « بِحولِ اللَّهِ وقوّتِه أقُومُ وأقعُد » ، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ؛ أيلايقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض . ( مسألة 10 ) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحليّ والخضاب ، والإخفات في قولها ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية ، والتربّع في جلوسها مطلقاً . القول في سجدتي التلاوة والشكر ( مسألة 1 ) : يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع : آخر « النجم » و « العلق » ، ولا يستكبرون في ألم تَنزِيل وتعبدون في حم فُصِّلَتْ ، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ، ووجوبها فوريّ لا يجوز تأخيرها ، وإن أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط . ( مسألة 2 ) : يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً ، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة ، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه . ( مسألة 3 ) : إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ