السيد الخميني
139
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
بالتذكية ، فتجوز الصلاة فيه . ( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ، ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف . ( مسألة 12 ) : استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ ، وكذا السنجاب على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني ، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله ، لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة . الرابع : أن لا يكون الساتر - بل مطلق اللباس - من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً . ( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولابجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً . نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين ، لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها . نعم إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يُشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلّق - وإن كان معه في جيبه - فإنّه لا بأس به . الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ؛ وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد به ما يشمل القزّ . ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب . ( مسألة 15 ) : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس