السيد الخميني
82
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القِعدة ، يُؤتى به رجاءً لا بقصد الورود . ومنها : يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : ليلة النصف من شعبان . ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، يؤتى به رجاءً . ومنها : يوم النيروز . ومنها : يوم التاسع من الربيع الأوّل ، يُؤتى به رجاءً . ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها ، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها . وأمّا المكانيّة : فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة ، مثل : حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة ، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها . وأمّا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة فيأتي به رجاءً . وأمّا الفعلية : فهي قسمان : أحدهما : ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه ، والأمر الذي يريد وقوعه ، كغسل الإحرام والطواف والزيارة والوقوف بعرفات . وأمّا للوقوف بالمشعر فيُؤتى به رجاءً . والغسل للذبح والنحر والحلق ، ولرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام ، كما روي عن الكاظم عليه السلام : « إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويُناجيهم ، فيراهم في المنام » ، ولصلاة الحاجة ،