السيد الخميني
68
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
( مسألة 3 ) : الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية ، إلّا أنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز مزاحمته ، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحّة عمل غيره . ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فالأحوط على الوليّ الإذن ، وعلى الوصيّ الاستئذان منه . ( مسألة 4 ) : يستحبّ فيها الجماعة ، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة - من العدالة ونحوها - هنا أيضاً ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، وإن لا يبعد عدم اشتراط شيء من شرائط الإمامة والجماعة ، إلّا فيما يشترط في صدقها عرفاً ، كعدم البعد المُفرط والحائل الغليظ . ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى ، بل وبالجماعات المتعدّدة . ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القُربة ، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة . ( مسألة 6 ) : يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ، ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد . القول في كيفيّة صلاة الميت وهي خمس تكبيرات : يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبيّ وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف . ولا يجوز أقلّ من خمس تكبيرات إلّا للتقيّة . وليس فيها أذان ، ولا إقامة ، ولا قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تشهّد ، ولا سلام . ويكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها ، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللَّهُ ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّه » ، وبعد الثانية : « اللّهُم صَلِّ على مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمّدٍ » ، وبعد الثالثة : « اللّهُمّ اغفِر لِلمؤمِنين والمُؤمِنات » ، وبعد الرابعة : « اللّهمَّ اغفِر لِهذا المَيِّتِ » ، ثمّ يقول : « اللَّهُ أكبَرُ » وينصرف . والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللَّهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، إلهاً واحِداً