السيد الخميني
66
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
أحدهما في جانبه الأيمن من عند التَّرقُوة إلى ما بلغ ملصقاً بجلده ، والآخر في جانبه الأيسر ؛ من عند التَّرقُوة إلى ما بلغ فوق القميص تحت اللفّافة . القول في تشييع الجنازة وفضله كثير ، وثوابه خطير ؛ حتّى ورد في الخبر : « من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتّى يرجع مائة ألف ألف حسنة ، ويُمحى عنه مائة ألف ألف سيّئة ، ويُرفع له مائة ألف ألف درجة ، فإن صلّى عليها يشيّعه مائة ألف ألف ملك كلّهم يستغفرون له ، فإن شهد دفنها وكّل اللَّه به مائة ألف ألف ملك ؛ يستغفرون له حتّى يُبعث من قبره ، ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ألف ملك ، وغُفر له ما تقدّم من ذنبه ، وإن أقام عليه حتّى يدفنه وحثى عليه من التراب ، انقلب من الجنازة وله بكلّ قدمٍ - من حيث تبعها حتّى يرجع إلى منزله - قيراطٌ من الأجر ، والقيراط مثل جبل احُد يُلقى في ميزانه من الأجر » . وأمّا آدابه فهي كثيرة : منها : أن يقول حامل الجنازة حين حملها : « بسم اللَّه ، وباللَّه ، وصَلّى اللَّهُ على مُحَمّدٍ وآلِ محمّدٍ ، اللّهُمَّ اغفِر لِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ » . ومنها : أن يحملوها على أكتافهم ، لا على الدابّة ونحوها إلّا لعذر كبعد المسافة ؛ لئلّا يحرموا من فضل حملها على الأكتاف . وأمّا كراهة حملها على الدابّة فغير معلومة . ومنها : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً ، متصوّراً أنّه هو المحمول وقد سأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب . ومنها : المشي ، والركوب مكروه إلّا لعذر . نعم لا يكره في الرجوع . ومنها : المشي خلف الجنازة أو جانبيها ، والأوّل أفضل . ومنها : التربيع ؛ بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة . والأفضل أن يبتدئ بمقدّم السرير من طرف يمين الميّت ، فيضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر . ومنها : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه ، أو مغيّراً زيّه على وجه آخر