السيد الخميني

288

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا . ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك . ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام . ومنها : إرث من لا وارث له . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء . ( مسألة ) : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة ؛ على وجه يجري عليها حكم الملك ؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير ، إلّا في إرث من لا وارث له ، فإنّ الأحوط - لو لم يكن الأقوى - اعتبار الفقر فيه ، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده ، والأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي . كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً ؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم - أيضاً - للموات بسبب الإحياء كالشيعي .