السيد الخميني

255

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

( مسألة 1 ) : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب - لكن ينقص عنها حال الجفاف - فلا زكاة ؛ حتّى أنّ مثل البربن وشبهه - ممّا يؤكل رطباً - إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة . ( مسألة 2 ) : إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة - يُدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر - يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته ، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر ، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب ، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال . الأمر الثاني : التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع أو الثمرة - مع الشجرة أو منفردة - إلى ملكه قبل تعلّق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه ، وعلى الأحوط في غيره . ( مسألة 3 ) : المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وحين بدوّ الصلاح ؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . والأقوى أنّ المدار هو التسمية حِنطة أو شعيراً أو تمراً ، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة . ( مسألة 4 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب . وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن ، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول . وفي جواز الإخراج في هذا الحال إشكال ، بل الأقوى عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد ؛ ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح . ( مسألة 5 ) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ، ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة ، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من