السيد الخميني
19
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
( مسألة 24 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً . ( مسألة 25 ) : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى - مثل الدم - حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط . ( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل . ( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر . فصل في أحكام التخلّي ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو امرأة ، حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما . ( مسألة 2 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي . ( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج - فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .