السيد الخميني
151
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
زمانه . كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها . وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر . بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً ، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر . تاسعها : تعمّد قول « آمين » بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقيّة ، فلا بأس به كالساهي . عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض ، والأوليين منها ؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى . حادي عشرها : زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً ، وعمداً إن كان غيره . ( مسألة 11 ) : يُكره في الصلاة - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً - نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه ، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم ، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر ، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك . ( مسألة 12 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً . وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك . بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته ، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً ، وإن كان الأقوى جوازه . القول في صلاة الآيات ( مسألة 1 ) : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، والزلزلة وكلّ آية مخوِّفة عند غالب الناس ؛ سماويّة كانت ، كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة ، والظلمة الشديدة والصيحة والهدّة ، والنار التي قد تظهر في السماء ، وغير ذلك ، أو أرضيّة - على الأحوط فيها - كالخسف ونحوه ، ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر من الناس . نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة ، فيجب الصلاة فيها مطلقاً . ( مسألة 2 ) : الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه ؛ وإن لم يستند إلى سببيه