السيد الخميني

113

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

ويأتي بالأُولى بعده ، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة ، إلّا إذا لم يبقَ محلّ العدول ، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط - حينئذٍ - الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوّة . ( مسألة 9 ) : إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث ، قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ ، صلّى العصر ، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر ، قدّم المغرب ، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد ، والظاهر كونه أداءً ، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء . ( مسألة 10 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب ، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الأولى ، فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول . ( مسألة 11 ) : لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، فشرع في الظهر - مثلًا - ثمّ نوى الإقامة في الأثناء ، بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة ، فشرع في اللاحقة ، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة ، يكون العدول إلى الأولى مُشكلًا . ( مسألة 12 ) : يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت ، إلّا في التيمّم ، فإنّه يجوز فيه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، كما مرّ في بابه . ( مسألة 13 ) : الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق ، وكذا لمن عليه قضاؤها . ( مسألة 14 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى ، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه - ولو قليلًا منها - صحّت . ( مسألة 15 ) : لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها ، كالطهارة