الشيخ محمد آصف المحسني

458

رنگارنگ يا كشكول درويشى (فارسى)

الاعارة و نحوهما « 1 » و ينتهى الاذن بموت الآذن او المأذون فى العقود الاذنية و الاذن المجرد و لا ينتقل الى ورثة المأذون له ( الجواهر ، ج 22 ص 324 ) و ينتهى بالحجر و لو بالطارى منه ، على كل منهما و بانتفاء محل الاذن و الرجوع عنه ، كما اذا بنى او غرس ثم رجع قبلها و امّا الرجوع بعد البناء و الغرس فعن الامامية جوازه مع الارش لاذنه الاول و كذا يجوز فى العقود الجائزة الا فى جواز الدفن فلا يجوز الرجوع بعد الدفن . 17 - لايجوز قتل من اذن بقتله قطعاً و فى ثبوت القود خلاف بيننا ذهب جمع الى السقوط لشبهة الاذن الدارئة للقصاص و اختاره كثير من العامة و قيل بثبوته اذ الاذن لا يبيح القتل و لعله الاظهر ( المسالك ج 15 ص 89 ) نعم اذا اذن للتصرف فى ماله او اتلافه لاضمان على الغير الا مع القرينة العامة او الخاصة . 18 - الحقوق القابلة للميراث عند الامامية او مشهورهم : حق الخيار بانواعه ، حق الاقالة و فيه اختلاف ( جواهر ، ج 24 ص 352 منهاج الحكيم ، ج 2 ص 95 ) تحرير الوسيلة ، ج 1 ص 509 ، و منهاج السيد الخوئى ، ج 2 ص 70 ، حق الشفعة ، حق القصاص ، حق السكنى و العمرى والرقبى ان لم يشترط المباشرة ، حق القذف ، حق الرهان ، حق الحيازة و حق السبق فى المباحات كمن شق نهراً و لم يصل بعد الى الماء فمات المحجر فالعلماء فى ثبوت ارشه مختلفون ( منهاج الخوئى ، ج 2 ص 258 مسألة 737 تحرير الوسلية ج 2 ص 182 مسأله 20 ) و حق الرهانه و غيره . 19 - اگر كسى در مرض موت اقرارى كند ، اقرار او قبول مىشود ولى در تفصيل آن چند نظريه وجود دارد : الف ) آن اقرار از اصل تركه قبول مىشود در همه حال ؛

--> ( 1 ) - الظاهر ان العقود الاذنية هى العقود ا لجائزة