الشيخ محمد آصف المحسني

23

صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية

ولا شك في أنهم أعلى درجة من الجهّال والعوام . وهذا غير خفي . 7 - لو صدر عنهم الذنب لزم ردّ شهادتهم ؛ لقوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) « 1 » ؛ وللإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق ، فيلزم أن يكون أدون حالًا من آحاد الأمة ، مع أن شهادته تقبل في الدين القويم ، وهو شاهد على الكل يوم القيامة ، قال الله تعالى : ( لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) « 2 » . أقول : يدلّ هذا الوجه على عصمتهم فيما بعد النبوة عن المعاصي عمداً . ولأحد أن يعترضه بأنّه لم تمّ لدلّ على اشتراط العصمة في الشاهد وقبول شهادته ، وهو مقطوع الفساد ، والسرّ في ذلك أنه ألغيت الواسطة - في هذا الوجه - بين المعصوم والفاسق ، وهو العادل ، ومن يقول بعدم العصمة لا ينكر عدالتهم ، المسوغة لقبول شهادتهم ، ومن الواضح أن ملكة العدالة لا تنافي الذنب أحياناً ، على نحو فصل في علم الفقه . وأمّا الاستدلال بالآية فهو غريب لاستلزامه عصمة جميع الأمة ، فإنهم شهداء على الناس يوم القيامة . وتحقيق المقال ؛ أنّ العدالة تعتبر في الشاهد حين الأداء دون التحمّل بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر ، فالآية المباركة تثبت عدالة الشهداء يوم القيامة ، وهي بمراجل عن المقام . 8 - لو لم يكن معصوماً للزم استحقاقه للعذاب واللعن واللوم لعموم قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ) « 3 » . ولعموم قوله : ( أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) « 4 » والتالي باطل ضرورة وإجماعاً ، فكذا المقدّم . أقول : مفاده عصمة النبي بعد نبوّته عن الكبائر عمداً ؛ إذ قبلها لا إجماع ولا ضرورة ؛ إذ لا قائل به سوى الإمامية ، ولعلّ المستدلّ أيضاً ادّعى إجماعهم عليه ، والصغائر مكفرة باجتناب الكبائر كما نص عليه القرآن ، إلا أن يدّعى أنه لم يثبت في غير الشريعة الإسلامية . أقول : بطلان التالي إنما هو لأجل العصمة فهو متفرّع على الدعوى لا أنّه مثبت لها ، فالأولى أن يدّعى الإجماع على المقدم ابتداءً ، فيرجع إلى الوجه الثامن عشر الآتي إن شاء الله . وأعلم أنّ التالي يتضمّن استحقاق العذاب واللعن ، والأول يرتفع بالتوبة ، والثاني غير ثابت ،

--> ( 1 ) - الحجرات 49 / 6 . ( 2 ) - الحج 22 / 78 . ( 3 ) - النساء 3 / 14 . ( 4 ) - هود 11 / 18 .