الشيخ محمد آصف المحسني

218

صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية

أكثر من أربعين شخصاً عربياً . فكيف يسوغ للعاقل إنكار ذلك ؟ « 1 » . وانطلاقاً من ذلك تصبح الشبهة الثانية من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ ، وهو ساقط اتّفاقاً . على أنّه فاسد في نفسه ، فإنّ وحدة المعنى لا تستلزم وحدة خصوصيّات الصيغ المختلفة ، فللصيغ والألفاظ خصوصيّات في تعدّيها بالحروف لا تنبع وحدة معانيها وترادف مداليلها ؛ ولذا لا يقال : قادر منه كما يقال : متمكّن منه . ولا يقال : متمكّن عليه ، كما يقال قادر عليه . مع اتّحاد معنى المتمكّن والقادر . على أنّا لو سلّمنا كلام هؤلاء المتصدّين للإشكال - وفي مقدّمتهم الرازي الشكاك المغرور - للغى الحديث من رأس ؛ فإنّ الإشكال جار حتّى لو قلنا بأنّ كلمة « مولى » بمعنى المحب والناصر ؛ إذ لا يقال : مولى دين الله . ومولى الدين ، كما يقال : ناصر دين الله ، ومحبّ الدين ، ولحدّ الآن لم يسمع موالي الله كما جاء أنصار الله . أليس من معاني المولى المنعم عليه ؟ مع عدم مصاحبة كلمة ( على ) مع مولى ، فهل يمنع الرازي ومن قلّده من ذلك ؟ فالشبهتان سخيفتان جدّاً ؛ ولذا تقبل جمع كثير مجيء ( مولى ) بمعنى أولى . قال القوشجي « 2 » : إنّ المولى قد يراد به المعتق . . . ، والأولى بالتصرف ، قال الله تعالى : ( مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) « 3 » . أي أولى بكم ، ذكره أبو عبيدة ؛ وقال النبيّ ( ص ) : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها » ، أي الأولى بها والمالك لتدبير أمرها ، ومثله في الشعر كثير . وبالجملة : استعمال المولى بمعنى المتولّي والمالك للأمر والأولى بالتصرف شائع في كلام العرب ، منقول عن كثير من أئمة اللغة ، والمراد أنّه اسم لهذا المعنى لا أنّه صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنّه ليس من صيغة أفعل التفضيل وأنّه لا يستعمل استعماله . انتهى كلامه . التفتازاني في محكيّ شرح المقاصد . . . ونختم الكلام في دحض هاتين الشبهتين بما في صحيح مسلم « 4 » عنه ( ص ) : « إن على الأرض من مؤمن إلّا أنا أولى الناس به ، فأيّكم ما ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه » وما في صحيح البخاري عنه ( ص ) : « . . . النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فأيّما مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا ، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه » .

--> ( 1 ) - لاحظ الغدير 1 / 345 - 350 . ( 2 ) - شرح التجريد / 440 . ( 3 ) - الحديد 57 / 15 . ( 4 ) - صحيح مسلم 2 / 4 .