الشيخ محمد آصف المحسني
128
صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية
هدية النجاشي وكسرى وغيرهما . 20 - أكل الثوم ، والبصل والكراث . 21 - الأكل متّكئاً ، لكن لا دليل على حرمتهما عليه ( ص ) نعم عن الصادق ( ع ) كما في روايتين « 1 » : أنّه ( ص ) لا يأكل متّكئاً . وهو أعمّ من الحرمة ، لاحتمال أنّه لأجل الكراهة . 22 - الصلاة على من عليه دين ، وفيه خلاف ، ودليل الحرمة غير ظاهر . 23 - نكاح الإماء بالعقد ، كما ذكره في الشرائع . ونقله في الجواهر عن الأكثر . وفي دليله كلام لاحظ الجواهر . الفصل الثالث : فيما يباح له ( ص ) : 24 - الوصال بالصوم ، وفي تفسيره اختلاف بين العلّامة والشهيد الثاني ( قدس سره ) وللمجلسيّ وغيره أيضاً كلام ، والتفصيل في محلّه . وعلى الجملة : قالوا إنّه جائز له ( ص ) ومحرّم على أمّته . ودليله قوله ( ص ) : « إنّي لست كأحدكم ، إنّي أظلّ عند ربّي يطعمني ويسقيني » . في جواب من قال له - بعد نهيه عن الوصال - : إنّك تواصل . أقول : الرواية مرسلة رواها الصدوق كما في الوسائل ولا عبرة بمثلها ، فتدبر . 25 - اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية حسنة ، وثوب حسن ، ويقال لما اختاره : الصفيّ والصفيّة ، والروايات فيه كثيرة لكنه ثابت للأئمة من بعده أيضاً . 26 - خمس الفيء والغنيمة كان لرسول الله الاستبداد به ، وأربعة أخماس الفيء كانت له أيضاً ، هكذا قيل . 27 - دخول مكّة بغير إحرام ، وفي حرمته على الأمّة خلاف . قلت : الظاهر من الروايات حرمة دخولها على الجميع ، وإنّما المباح دخوله ( ص ) فيها بلا إحرام ساعة من النهار ، فإنّه ( ص ) استأذن من الله فأذن له ، فالصحيح أن يقيّد الدخول المذكور بساعة « 2 » . 28 - أخذ الغنائم له ولأمّته كرامة له ( ص ) ، وكان حراماً على من قبله من الأنبياء ، بل أمروا بجمعها فتنزل نار من السماء فتأكلها ، دلّت عليه روايات « 3 » .
--> ( 1 ) - البحار 16 / 262 . ( 2 ) - لاحظ الروايات في كتاب حجّ الوسائل في باب عدم جواز دخول مكّة بلا إحرام . ( 3 ) - لاحظها في البحار 16 / 313 و 322 و 324 .