الشيخ محمد آصف المحسني
253
صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية
الفريدة الخامسة في صدقه تعالى لا شكّ في أنه صادق في كلامه وإخباره ، فإن الكذب قبيح وهو ينافي حكمته البالغة المبرهن عليها سالفا ، فلا يصدر عنه الكذب بالضرورة . ثم إن الصدق وإن من نعوت الكلام باعتبار مطابقته للواقع ، لكن مرادنا هو الأعم ، وهو عدم إغرائه غيره بخلاف الواقع سواء كان من ناحية التكلم أو من جهة الإلهام أو من جانب النقش في اللوح أو من غيرها . فهو وإن كان قادرا على جميع القبائح إلا أنه لا يفعلها البتة ؛ لأنه حكيم كما عرفت . وهنا وجوه أخر استدلّ بها على هذا الوصف كما في كفاية الموحّدين وغيرها : 1 - لا داعي للكذب سوى العجز والاضطرار المنفيين في حقّه تعالى فهو صادق . أقول : حصر الداعي فيما ذكر ممنوع ، كما يظهر ممّا قلناه في حكمته تعالى ، فهذا البيان ناقص إلا أن يرجع إلى ما قرّرناه . 2 - لو جاز عليه الكذب لارتفع منه الوثوق والاعتماد بوعده ووعيده ؛ لاحتمال تخلّفه في ثوابه وعقابه ، والتالي مخالف لضرورة العقل فكذا المقدم . أقول : وهذا من قبيل إثبات العلّة بالمعلول ثبوتا وهو باطل جزما . وإن شئت فقل : إن الوثوق المذكور إنّما يحصل من أجل أنه صادق فلو عكس لجاء الدور المحال . هذا ، ولكن العضدي والجرجاني والقوشجي نقلوا هذا الوجه عن المعتزلة بنحو آخر ، وهو : إن في ارتفاع الوثوق عن إخباره تعالى بالثواب والعقاب وسائر ما أخبر به من الأحوال الآخرة والأولى ، فوات مصالح لا تحصى ، والأصلح عليه واجب ، فلا يجوز الاخلال به . أقول : وجوب الأصلح إن تمّ فهو لأجل محذور القبح كما يأتي ، وهو يكفي لإثبات صدقه بلا توسيط الوجوب المذكور . 3 - لو جاز عليه لانتفى فائدة الترغيب في الطاعات والترغيب على المعاصي . وفيه ما تقدم .