الشيخ محمد آصف المحسني
331
الأرض في الفقه
اعترف به جامع المقاصد والجواهر وصاحب العروة « 1 » . أقول : مرّت المناقشة في هذا المبنى . وامّا ما في الجواهر من الاشكال على بعض الصور من كل من الموردين من رجوع الأمر إلى التحالف لولا اجماع الأصحاب على تقديم قول منكر الزيادة على قول مدّعيها فأيضا غير صحيح ، بل قول الأصحاب مطابق للقاعدة وليس باجماع تعبدي على خلافها فلاحظه « 2 » تجد صدق ما قلناه إن شاء اللّه . وامّا المورد الثالث فكونه من موارد التحالف ظاهر ، إذ كل منهما يدّعي أمرا يحتاج إلى الاثبات فيجري عليه حكم التداعي ، هذا ولكن مع ذلك لا يخلو عن مناقشة ، بملاحظة صحيح يعقوب بن شعيب : « النفقة منك والأرض لصاحبها » « 3 » ، فانّ العامل على هذا يصبح مدعيا وصاحب الأرض منكرا قدم قوله بيمينه . فلاحظ وتأمّل . ثمّ انفساخ المعاملة على فرض حلفهما أو نكولهما ظاهري ليس بواقعي كما في جميع موارد القضاء ووجه الانفساخ عدم من يبذل البذر وسائر ما يتوقّف عليه المزارعة . تتمّة حول إقامتهما البيّنة ولو أقام كل من صاحب الأرض والزارع بيّنة ، ففي الشرائع : قدّمت بيّنة
--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى ج 13 ص 136 وص 137 والتأمّل في كلامه رحمه اللّه نافع لك . ( 2 ) - الجواهر ج 27 / 37 . ( 3 ) - الوسائل ج 19 / 45 .