الشيخ محمد آصف المحسني
311
الأرض في الفقه
المسالك المفروغية من اعتباره . أقول : بل يمكن أن يقال بان اطلاق صحيح محمد بن مسلم « 1 » وصحيح يعقوب بن شعيب « 2 » يقوّي الاعتبار المذكور . 4 - واما اعتبار كونه بمقدار معيّن من الحاصل ، فلما قيل من أنه المنساق من النصوص والفتاوى أنّه المشهور ونّ الخرص ليس إلّا تقدير الحصة المشاعة المبهمة بقدر معيّن من دون تبديل شيء بشيء ، ولا معاوضة بين شيئين . قال في العروة : والقدر المتيقن من الاخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع ، فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل . وخلف بعض الأفاضل المعاصرين فافتى بعدم الفرق بين كون المقدار المتقبل به من الزرع أو في الذمة . 5 - واما جعل تلف الزرع المخروص عليه عليهما . فهو المشهور بينهم كما في العروة وفي جامع المقاصد : إلّا أنّ اشتراط القبالة بالسلامة ذكره الأصحاب « 3 » . وفي المستمسك : ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو عن إشكال ، ان لم يكن انعقد عليه الاجماع ، وأنّى لهم به وإنّما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم « 4 » .
--> ( 1 ) - المصدر ج 19 / 50 . ( 2 ) - المصدر ج 18 / 231 و 232 . ( 3 ) - ج 7 / 336 . ( 4 ) - ج 13 / 131 .