الشيخ محمد آصف المحسني
290
الأرض في الفقه
انتفع به الآمر أم لا « 1 » . فإذا كان أحد الشركاء أو الشريكين مغرورا يصح رجوعه على الغار بمقدار الغرور فلاحظ وتأمّل . 4 - قال في جامع المقاصد : حيث يجب الأرش يقوّم الزرع قائما بالأجرة ، لأنّه لا يستحق شغل الأرض في المدّة ولا بعدها مجّانا ، بل في المدّة بالحصّة وبعدها بأجرة المثل . ولا يلحظ في كونه قائما بالأجرة استحقاقه للقلع بالأرش ، لأنّ ذلك يخل بتدارك فائتة ، إذ هو بمنزلة العلف حينئذ ، وانّما المراد بالأرش تدارك نقصانه عن الحالة التي هو عليها . ويحتمل أن يلحظ فيه استحقاق القلع بالأرش ، لأنّ حالته التي عليها هي هذه فلا يعتبر لماليته وصف مخالف لما هو عليه « 2 » . 5 - منافع المقبوض بالعقد الفاسد على أقسام : الأوّل : المنافع المستوفاة التي لا تضمن بالعقد الصحيح كنوم العامل على الأرض أو جلوسه عليها وأمثال هذه التصرّفات التي لا يريد مالكها منه العوض . فهذه غير مضمونة على المستوفي كما لا يخفى .
--> ( 1 ) - أو الغرور فانّه سبب رابع للضمان أو التعهد بالضمان كما فصّل في كتاب الضمان أو الاتلاف أو الاضرار كما تقدّم في ص 160 ( من أرّ بطريق المسلمين . . . ) أو تفريط الأمين ( كما في المستمسك ج 13 / 80 ) أو المعاوضة ( نفس المصدر ص 83 ) أو اليد في الجملة أو تفويت المنافع عند صاحب العروة ( المصدر ج 13 / 87 ) فهذه عشرة كاملة من أسباب الضمان لكن بعضها يتداخل فتأمّل . ( 2 ) - جامع المقاصد ج 7 / 320 ، وقال قبل ذلك ( ص 317 ) : ثم الأرض تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة ومقلوعا . ولاحظ الجواهر ج 27 / 18 .