الشيخ محمد آصف المحسني
15
الأرض في الفقه
وغيرهما قدّس سرّهم . ويمكن إرادة المسلمين من المتقبلين بعد طرد اليهود فلاحظ أو ان هذه الجملة الأخيرة ( وعليهم في حصصهم ) من قول الإمام وكونها ناظرة إلى مطلق المتقبلين المسلمين ومطلق الأراضي المفتوحة عنوة ، من دون نظر إلى يهود خيبر ، واللّه أعلم . ومنها : صحّة قبالة الأرض وإن كان بياضها أكثر من سوادها خلافا لتوهّم الجهال . 12 - صحيح ابن الحجاج - بناء على أن محمد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي ، كما هو غير بعيد - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه . فقلت ان ابن أبي ليلى قال : انّهم إذا أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم انّهم عبيد وان أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ؟ فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة . وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، انّهم إذا أسلموا فهم أحرار ، ومع هذا كلام لم أحفظه « 1 » . أقول : إذا حمل نفي ملكية أرضهم على ما لا يعمرونها حمل المطلق على المقيّد ارتفع التنافي بينه وبين سابقه ولا بد من هذا الحمل . لكن متن الرواية - رغم صحّة سندها - غير قابل للاعتماد لاحتمال أن ما سقط منها بنسيان الراوي كما صرّح به ، قرائن مخالفة لظاهره . 13 - صحيح حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وعن الساباطي
--> ( 1 ) - الوسائل ج 25 ص 416 .