الشيخ محمد آصف المحسني

10

الأرض في الفقه

الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة 10 - صحيح محمد الحلبي - بناء على صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح ، إلّا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلّتها بما عمل « 1 » . أقول : السواد - كما عن القاموس - الشخص ، المال الكثير ، ومن البلدة قراها ، ورستاق العراق . وقيل المراد بأراضي أهل السواد ، الأراضي المفتوحة

--> - اللمعة ( ج 7 ص 140 ) بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع السند ، ولا نعلم لهذا الاشتباه وجها وإن صار سببا لاشتباه صاحب الجواهر أيضا حيث قال : وبخبر سليمان بن خالد المنجبر بما سمعت . . ( ج 38 ص 23 ) وكلا القولين ضعيف ، والأمر بأداء الحق أو ؟ ؟ ؟ يحمل على الندب لأجل صحيح معاوية بن وهب المتقدّم برقم ( 7 ) . ( 1 ) - التهذيب ج 7 ص 147 والوسائل ج 17 ص 329 وتؤكد مضمونه جملة من الروايات المذكورة في الباب ( 21 ) من أبواب عقد البيع وشروطه في الجزء ( 17 ) من الوسائل .