الشيخ محمد آصف المحسني
15
حدود الشريعة
ثمّ إنّه لا فرق بين كون الموطوء رجلا أو طفلا ؛ لأنّ العنوان هو الذكران ، ولا فرق بين كونه مسلما أو كافرا ، حيّا أو ميّتا ، كما هو مقتضى الإطلاق . ومن الواضح أيضا أنّ المحرّم هو مجرّد الدخول أنزل أم لم ينزل ، ويمكن أن يستدلّ عليه أيضا بإطلاق قوله تعالى : فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ؛ فإنّه يشتمل الزناء واللواط على تردّد مرّ ، وهذه الآية ومثلها مختصّة بالمسلمين . ثمّ إنّه كما يحرم على الفاعل يحرم على المفعول أيضا ؛ فإنّه فاحشة ، ونهي اللّه عنها يشمل كليهما ، كما في قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ . . . وأظهر منه في الدلالة على حرمة العمل على المفعول قوله تعالى : وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ ، هذا ما يرجع إلى القرآن . وأمّا السنّة ، فقد وردت روايات كثيرة ، ذات تعابير عجيبة شديدة غليظة . نعم ، أكثرها من حيث السند ضعيف وإن كان في المعتبر منها كفاية ، ونحن نذكر هنا إحداها وهي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ، ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم » « 1 » . تتمّة مفيدة قال في حدود الجواهر : « وحرمته من ضروري الدين فضلا عمّا دلّ عليه في الكتاب المبين ، وسنّة سيّد المرسلين ، وآله الطيّبين الطاهرين » . وقال المحقّق في الشرائع : « إنّه لا يثبت إلّا بالإقرار أربع مرّات » . وفي الجواهر : « الذي قطع به الأصحاب » وفي الشرائع أيضا : « أو شهادة أربعة رجال بالمعائنة » . ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والاختيار فاعلا كان أو مفعولا ، ولو أقرّ دون أربع لم يحدّ وعزّر ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم الحدّ للفرية ، نعم ، يحكم الحاكم فيه بعلمه . وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول وفي الجواهر :
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 256 .