الشيخ محمد آصف المحسني

22

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

بها ذاتا ، والظاهر عدم اثباتها بروايات الباب واللّه العالم . فائدة : في رواية الاحتجاج الطولة بسنده غير المعتبر عن العسكري عليه السّلام برقم 124 : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه . الرواية مع مطالبها العالية ، لضعف سندها غير حجة ، ووجوب تقليد العالم الجامع للشرائط على غيره من العوام وأهل العلم غير البالغين حد الاجتهاد ثابت ببناء العقلاء وبوجوب رفع الضرر الحاصل من ترك جميع أطراف العلم الاجمالي بوجود احكام إلزامية من الواجبات والمحرمات في الشريعة الاسلامية . نعم وجوب التقليد طريقي تخييري بينه وبين الاجتهاد والاحتياط عند التمكن منهما . فرع : الظاهر أن كلمة ( عن ) بين كلمة أبي خديجة وبين كلمة سالم في السند المذكور برقم ( 126 ) زائدة فان أبا خديجة كنية سالم ابن مكر . استفاد : يستفاد من صحيح الحلبي على المشهور برقم ( 134 ) - القضاء بل ونفوذه من قاضي التحكيم وان لم يكن مجتهدا ولا مأذونا من قبله . 8 - حكم ما إذا توجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية والتحريمة ( ج 1 / 387 ) فيه 48 رواية ، والمعتبرة سندا ما ذكرت بأرقام 3 و 46 . وربما نوقش في صحة السند الأول ( برقم 3 ) أولا بان أحمد بن محمّد العطار شيخ الصدوق لم يرد فيه توثيق ومدح ، وجوابه ان تكرر الترحم عليه والترضي عنه من الصدوق رضى اللّه عنه دليل على جلالته وثقته وثانيا بان حريز بن عبد اللّه لم يرو عن الصادق عليه السّلام فالرواية مرسلة وقد أجبنا عنه في كتابنا بحوث في علم الرجال . ثم لا بأس بالاعتماد على المذكور برقم