الشيخ محمد آصف المحسني

393

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

8 - جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصلا . . ( 267 ) المذكورة برقم 1 ، 2 ، بسند الكافي ، 3 ، بناءا على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، 4 ، 10 ، بناء على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، معتبرة سندا . 9 - لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة . . ( 270 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل وبسند التهذيب عند جمع ، 2 ، عند جمع ، معتبرة سندا . 10 - لا يصلح إعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر . . ( 270 ) فيه رواية معتبرة سندا بسندي الكافي والفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع . 11 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . أبواب بيع العبد والإماء وما يناسبها 1 - تحريم بيع الحرّ والحرّة . . ( 275 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة . 2 - جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة . . ( 276 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، و 2 ، بأسانيدها معتبرة سندا . 3 - حكم ابتياع ما يسبيه الظالم . . ( 277 ) المذكورة برقم 1 ، 3 ، بسنديها ، معتبرة سندا . 4 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 5 - جواز بيع امّ الولد في ثمن رقبتها . . ( 280 ) المذكورة برقم 4 ، بسنديها ، 8 ، بسنديها و 9 ( لكنّها مضمرة ) معتبرة .