الشيخ محمد آصف المحسني

373

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

16 - جواز بيع اللبن في الضرع إذا . . ( 535 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي بل بسند التهذيب عند جمع ، و 4 على الأظهر ، معتبرة سندا . 17 - حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة . . ( 536 ) المذكورة برقم 2 ، 5 ، بناءا على أنّ جعفر بن سماعة هو جعفر بن محمّد بن سماعة ، معتبرة سندا . 18 - حكم بيع ما في بطون الأنعام وجعله ثمنا . . ( 538 ) المذكورة برقم 6 ، معتبرة سندا . 19 - عدم جواز بيع الآبق منفردا وجواز . . ( 540 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 2 ، بسنديها « 1 » معتبرة سندا . 20 - لا يجوز بيع ما يضرب الصيّاد بشبكته . . ( 541 ) المذكورة رقم 3 ، 5 بسند الفقيه والتهذيب ، 7 بجميع الأسانيد ، و 12 ، معتبرة سندا . 21 - جواز شراء التبن بنسبته . . ( 545 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي وبسند الفقيه على وجه ، وبسند التهذيب عند جمع معتبرة سندا . واعلم : أنّي أشمّ رائحة الإرسال في كثير من روايات جميل بحذف

--> ( 1 ) فإنّ سند الكافي معلّق على ما قبله في نفس الكافي وأصل السند : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، خلافا للشيخ رحمه اللّه حيث زعم أنّ الكليني يروي عن أحمد بن محمّد مباشرة ، ولا شكّ في ضعفه .