الشيخ محمد آصف المحسني
6
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
5 - الأظهر ان قول الإمام في آخر معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج ( برقم 46 ص 147 ) : كل مفت ضامن . يدل على تحمل وزر المستفتي الضال بفتوى مقصر ومتعمد ، وان لم تتم الحجة على السائل القاصر فالمراد بضمانة المفتي للوزر هو الوزر الشأني للسائل دون الفعلي ، ولا يبعد جريان الامر في غير المورد ، ففي كل مورد يضل أحدا غيره عن الحق يتحمل وزره وان كان الغير غير مستحق للعقاب لقصوره وغفلته . عصمنا اللّه من الضلالة والاضلال . 2 - حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المقيد أو المقيد أو المبين أو المفسد أو الناسخ وعدم حجيتها قبله « 1 » . . . ( ص 100 ) . المذكور بأرقام 5 ، 15 ، 19 ، 20 ، 29 معتبرة سندا وفي سند الأوّل ربما يحتمل الارسال إلّا ان يكون أحد من رواته الثلاثة الأولى من المعمرين وفي سند المذكورة برقم 24 : مسعدة وهو مشترك . 3 - حجية سنة النبي صلّى اللّه عليه واله بعد الفحص . . . ( ص 173 ) . الولي حذف كلمة « بعد الفحص » في عنوان الباب والباب التالي فإن سنة النبي حجة مطلقا كما تظهر من الآيات المذكورة في هذا الباب والقيد المذكور ناظر إلى احتمال التخصيص أو لتقييد أو القرينة أو الحاكم أو المعارض . وليس هو مجرد احتمال بدوي بل هو مقرون بعلم اجمالي . فتأمل . وعلى كل في الباب ثلاث عشرة رواية ، والمعتبرة سندا ، ما ذكر
--> ( 1 ) تعليق حجية ظواهر الكتاب والسنة على الفحص عن الأمور المذكورة في العنوان ، للعلم الاجمالي بوجودها في بقية الآيات والروايات وفي سائر البراهين والأدلة اللبية ، ولذا نبني على اعتبار الظواهر في غيرهما بلا فحص فافهم .